حكم ربا الفضل
حكم ربا الفضل.. يعتبر تحريم الربا من بين أبرز مرتكزات العمل المصرفي الإسلامي والمالية الإسلامية ككل، ورغم أهمية الفائدة في الاقتصاد العالمي وتحديدها للكثير من الأنشطة المالية الغربية إلا أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتجاوزها بوضوح ويضع البدائل الكفيلة بتجنبها.
حكم ربا الفضل
الفضل في اللغة هو الزيادة.
وفى الاصطلاح هو بيع المال الربوي بجنسه مع زيادة في أحد العوضين.
مثل: أن يبيعه مد قمح بمدين منه، أو مائة غرام ذهب بمائة وعشرة منه.
ومعنى الربا في هذا النوع – وهو الزيادة – واضح وبيّن.
ربا الفَضْل
يُحرّم ربا الفَضْل في عمليات التبادل بين الأفراد، وتحديداً في الأصناف التي ورد ذِكْرها وتحديدها في النُّصوص، وهي: الذَّهب، والفضّة، والقمح، والملح، والشعير، والتمر، فلا يحلّ بيع جنسٍ منها بجنسٍ مماثلٍ له، مُتفاضلاً، سواءً كان القبض مؤجّلاً أو فرواً، وقد وردت العديد من الأدلّة الثابتة والصريحة في تحريم هذا النوع من البيع، منها: ما أخرجه الإمام مُسلم عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- قال: (الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والْفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والْبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِه الأصْنافُ، فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُمْ، إذا كانَ يَدًا بيَدٍ)،[٤] فينعم الخيار في البيع عند اتّحاد الجِنس، كما ورد عن أبي سعيد الخدريّ أنّ النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال بعد ذِكْره للأصناف التي حُرّم الرِّبا فيها: (مِثْلًا بمِثْلٍ، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ، أوِ اسْتَزادَ، فقَدْ أرْبَى، الآخِذُ والْمُعْطِي فيه سَواءٌ)،[٥] وورد في روايةٍ أخرى عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: قوله – صلى الله عليه وسلم -: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تُشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تُشفوا بعضها على بعض ولا تَبِيعُوا مِنْها غائِبًا بناجِزٍ)) متفق عليه، ومعنى لا تشفوا: لا تفضلوابَعْضٍ.
وهذا النوع من التعامل محرم تحريمًا قاطعًا وممنوع منعًا باتًّا بدلالة عموم آيات تحريم الربا، وللنهي عنه بالنص عليه في أحاديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ومنها:
وأجمع المسلمون على تحريم ربا الفضل خاصة بعد أن عاد ابن عباس وابن عمر إلى القول بتحريمه، ولقد كانت علة ما ذهبا إليه حديث: ((إنما الربا في النسيئة))، وردوا على الحديث بأنه منسوخ، أو المقصود منه: الربا الأفحش والأغلظ هو ربا النسيئة.
اقرأ المزيد