كيفية استخراج رخص حيازه الاسلحة والذخائر.. الشروط
يستعرض لكم موقع «خدمة.كوم»، خطوات ترخيص حيازه الاسلحة والذخائر ، حيث تعد حيازة الأسلحة والذخائر لا يتم بشكل عشوائي، بل يتطلب الأمر توافر عدد من الشروط في الشخص الراغب في الحصول على الترخيص، وفق بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية.
المستندات المطلوبة لاستخراج رخص حيازه الاسلحة والذخائر
في حال كان الهدف من السلاح بغية الدفاع أو الصيد، فالأوراق هي على النحو التالي:
1- يقدم الطلب على نموذج «135 أ» داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل إقامة الطالب.
2- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).
3- عدد 2 صورة فوتوغرافية.
4- إقرار بعد وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
5- بيان بمبررات الترخيص.
6- تقديم شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح (باطنة + نظر).
* في حال كان الهدف من السلاح بهدف الحراسة، فإنه يقدم الطلب على النموذج السابق لمأمور القسم أو المركز الذي يقع بدائرته مقر الحراسة مرفقاً بة الأتي:
1- إقرار من الحارس ومن متبوعه يحدد في مالك السلاح.
2- بيان محل الحراسة.
3- شهادة التأمينات الإجتماعية لمن يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
4- رخصة الحارس الخاص للخاضعين لأحكام القانون 68.
5- إقرار من مالك السلاح «شخص أو جهة»، والحارس، يتضمن كيفية المحافظة على السلاح بعد الانتهاء من مواعيد العمل الرسمية.
6- إقرار من مالك السلاح يفيد تضامنه فى المسئولية المدنية مع الحارس المطلوب الترخيص له.
شروط الحصول على استخراج رخص حيازة الأسلحة والذخائر
1- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ميلادية.
2- لا يحق التقدم لمن حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.
3- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو أخفاء أشياء مسروقة.
4- من حكم عليه في جريمة من الجرائم الواردة في البابين الأول والثانى من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
5- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفاً مشدداً فيها.
6- المتشردون والمشتبه فيهم والموضوعون تحت مراقبة الشرطة.
7- من ثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي.
8- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.
9- من لا تتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد ذلك وزير الداخلية بقرار منه.
رسوم استخراج رخص حيازة الأسلحة والذخائر
1- لاول مرة بحوالي 500 جنيه، وإذا تعددت الأسلحة يكون 500 جنيه عن كل سلاح، ويكون الرسم 1000 جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
2- يكون رسم التجديد 500 جنيه عن السلاح الأول، و1000 جنيه عن كل سلاح آخر، وتسري هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
3- فرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة ومن بينها زيادة رسم رخص السلاح بأن تكون 2500 جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة، 1000 جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.
اقرأ أيضاً