حددت وزارة القوى العاملة، ضوابط وقواعد طرق تجديد ترخيص العمل للأجانب في مصر أفراد وشركات؛ للحفاظ على الأمن القومي وكذلك حقوق أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة؛ وفقًا لما نصت عليه أحكام مواد القانون 12 لسنة 2003.
لذا يستعرض لكم موقع«خدمة.كوم»، خلال السطور خطوات تجديد ترخيص العمل للأجانب والتظلم في حالة الرفض.
كيفية تجديد ترخيص العمل للأجانب فى مصر
1- أن يقدم المواطن المصري، صاحب العمل، الراغب في الحصول على ترخيص عمل الأجانب في مصر، طلبا ورقيا لوزارة القوى العاملة.
2- ضرورة إرفاق صاحب العمل «المصري» جميع المستندات المطلوبة، والخاصة به من وثائق وشهادات ميلاد وتراخيص، وبيانات عن المنشأة التي يمتلكها، فضلا عن بيانات العامل الأجنبي الراغب في استقدامه للعمل لديه داخل مصر.
3- تقوم وزارة القوى العاملة، من خلال الإدارة المركزية المختصة بعمل الأجانب، بفحص طلب صاحب العمل وبياناته وبيانات العامل الأجنبي المستقدم، ثم الرد على الطلب بمدة زمنية محددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
4- على طالب الحصول على ترخيص العمل للأجانب في مصر بسداد رسوم قدرها 1000 جنيه.
4 فئات معفاة من رسوم تجديد ترخيص العمل للأجانب في مصر
5- حددت القوى العاملة 4 فئات لإعفائهم من رسوم الحصول على تراخيص عمل الأجانب في مصر، وهي:
أ- حاملو الجنسية اليونانية.
ب- حاملو الجنسية الفلسطينية.
ج- حاملوالجنسية السودانية العاملون بالقطاع الخاص فقط.
د- من حصلوا على الاعفاء وفقا لنص صريح أو ضمني في الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.
6- يتوجه صاحب العامل الراغب في الحصول على ترخيص عمل للأجانب ، الى مديرية القوى العاملة التابع لها، ومعه موافقة وزير القوى العاملة، لاستكمال باقي الاجراءات المطلوبة .
7- تقديم نسخة من الاوراق والمستندات لمديرية القوى العاملة التابع لها صاحب العمل، أوالتابعة لها المنشأة، أو مكاتب تراخيص عمل الأجانب في مصر، وهي:
أ- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للبترول.
ب- مكتب الترخيص في العمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
8- سداد رسوم مدة سريان الترخيص، سواء كانت سنة أو أقل، حيث يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك، بعد سداد الرسم المقرر عن المدة المطلوبة.
شروط الحصول على الخدمة:
• التقدم بالطلب في مدة اقصاها ١٤ يوما من انتهاء الترخيص (بعد هذا يعتبر الترخيص يصدر لأول مرة).
بحث التظلم في رفض ترخيص او تجديد العمل للأجانب
المستندات المطلوبة:
1- طلب باسم مدير ادارة الترخيص بالعمل للأجانب بالوزارة.
2- مبررات التظلم مؤيدة بالمستندات الجديدة.
الموقع:
إدارة تراخيص عمل الاجانب في ورارة القوة العاملة.
استخراج بدل فاقد / تالف شهادة لترخيص العمل للأجانب
المستندات المطلوبة:
1- مذكرة محضر الشرطة في حالة الفقد.
2- الترخيص التالف (في حالة التلف).
3- نموذج رقم ١ مستوفى و معتمد من المنشأة.
4- حوالة بريدية بقيمة الرسم المطلوب و قدره ٤،١٠ جم.
الموقع:
ادارة تراخيص عمل الاجانب في ورارة القوة العاملة او الهيئة العامة للاستثمار او الهيئة العامة للبترول او بقطاع شركات الاموال.
اقرأ أيضاً