أعلنت محافظة الجيزة المستندات المطلوبة والإجراءات التي يجب أن يتقدم بها المواطن لطلب للحصول على قرار تدعيم أو ترميم عقار بالأحياء والوحدات والإدارات المحلية التابعة (مركز/مدينة/الأحياء/القرى).
المستندات المطلوبة للحصول علي قرار ترميم المباني
1- القرار النهائي الصادر من الجهة الإدارية بالترميم أو التدعيم أو كليهما.
2- تقرير فني مصحوب برسومات تفصيلية بالترميم والتدعيم المطلوب وفي حالة ترميم أو تدعيم العناصر الإنشائية يكون التقرير الفني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية وأن يشمل تفاصيل التنفيذ.
3- مقايسة من المهندس أو المكتب الهندسي تشمل بنود الأعمال وقيمتها.
شروط الحصول على قرار ترعيم المباني
• مالك الأرض أو صاحب الشأن
• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة
الإجراءات المطلوبة للحصول علي قرار ترميم المباني
الخطوة الأولى: كتابة النموذج الخاص بالخدمة.
الخطوة الثانية: تقديم الأوراق المطلوبة واعتماد كافة المستندات بختم المهندس واستلام إيصال بها.
الخطوة الثالثة: سداد رسوم المعاينة
الخطوة الرابعة: بعد معاينة الإدارة المختصة يتم استكمال الأوراق المطلوبة من الإدارة الهندسية وتسليمها.
الخطوة الخامسة: اعتماد الرخصة موضوع الخدمة.
الخطوة السادسة: سداد رسوم الرخصة.
الخطوة السابعة: استلام الرخصة لبدء العمل بها.
عقوبات قانون البناء الجديدة لعام 2022
تضمنت تعديلات قانون البناء الجديدة عقوبة من يخل بمهام وظيفته فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم وغيرها، وكذلك عقوبة إجراء تشطيبات خارجية في العقارات بدون ترخيص.
ونظم مشروع القانون تلك العقوبات في المادة (99) كالتالى:
يعاقب بالحبس الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأي من مهام وظيفته المنصوص عليها في المواد (17، 18، 29 فقرة ج، 32، 36، 37، 39، 40، 44، 62 فقرة ثالثة، 96، 113 الفقرتين الثالثة والرابعة) من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
المادة (17) التي شملت العقوبة مخالفة أحكامها تنص على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
وتنص مادة (39) الفقرة الأولى، على أن: “يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.
وتنص مـادة (44):على أنه “لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية”، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد.
اقرأ أيضاً