أحكام وفتاوى
ماهو حكم لعبة الشايب و الكواتشينة في الشرع؟
ماهو حكم لعب الأولاد بالكوتشينة والشطرنج والطاولة للتسلية في الشرع.. يتساءل شريحة كبيرة من الأشخاص الذين يلعبوا هذه الألعاب، وظهرت في الفترات الأخيرة أن لعبة الكواتشينة سمعت أن من لعب بهذه الأشياء فقد توضأ بدم خنزير فهل هذا صحيح ؟
ما حكم لعب الأولاد بالكوتشينة والشطرنج والطاولة للتسلية فقط؟ سمعت أن من لعب بهذه الأشياء فقد توضأ بدم خنزير فهل هذا صحيح ؟
يستعرض لكم موقع “خدمة.كوم”، من خلال السطور التالية، في تقرير اليوم، ماهو حكم لعبة الكواتشينة والشايب في الشرع، وهي كالتالي:
ماهو حكم لعب الأولاد بالكوتشينة والشطرنج
كشف الدكتور عبدالله سمك على هذه الفتوي قائلا :نعم هذا صحيح، ولمزيد من التفصيل:اللّعب بالنّرد (الطاولة) محرّم عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة على الصّحيح عندهم والحنابلة لحديث بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ).. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدوَعَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: (مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ).. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَمَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ.
وَعَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ: (مَنْ لَعِبَ بِالْكِعَابِ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ).. رَوَاهُ أَحْمَدُ .وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْخِطْمِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ: (مَثَلُ الَّذِي يَلْعَبُ بِالنَّرْدِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَثَلُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ بِالْقَيْحِ وَدَمِ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي).. رَوَاهُ أَحْمَدُ .ومقابل الصّحيح عند الشّافعيّة أنّه يكره اللّعب بالنّرد كما يكره الشّطرنج عندهم، من المقرر فقد أجمع المسلمون على أنّ اللّعب بالشّطرنج حرام إذا كان على عوضٍ أو تضمّن ترك واجبٍ مثل تأخير الصّلاة عن وقتها، وكذلك إذا تضمّن كذباً أو ضرراً أو غير ذلك من المحرّمات.
وظهرت بعض الأقوال أنه تم اختلاف في أراي الفقهاء على أقوالٍ: المذهب عند المالكيّة والحنابلة وهو اختيار الحليميّ والروياني من الشّافعيّة حرمة اللّعب بالشّطرنج مطلقاً.وممّن قال بالتّحريم: علي بن أبي طالبٍ وابن عمر وابن عبّاسٍ رضي الله عنهم وسعيد بن المسيّب والقاسم وسالم وعروة ومحمّد بن الحسين ومطر الورّاق، واستدلوا بأثر عليٍّ رضي الله عنه أنّه مرّ بقوم يلعبون بالشّطرنج فقال: ما هذه التّماثيل الّتي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمسّ جمراً حتّى يطفى خير من أن يمسّها.وروى مالك بلاغاً أنّ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما ولي مال يتيمٍ فوجدها فيه فأحرقها كما استدلوا بالقياس على النّرد، بل إنّ الشّطرنج شر من النّرد في الصّدّ عن ذكر اللّه وعن الصّلاة.
اقرأ أيضاً