أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس القومي للمرأة بذل جهوداً كبيرة على مدار ست سنوات، وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية “الأسرة” الجديد، والتي نعرضها فيما يلى:
مطالب المجلس القومي للمرأة بشأن قانون الأحوال الشخصية
اقترح المجلس ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع وتؤكد قيام الأسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات، انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والألفاظ المستخدمة في أى مسودة لمشروع القانون، وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الأسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة وأركان الانعقاد والنفاذ، التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما، الزواج الفاسد والباطل وآثارهما.. وغيرها.
النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين؛ حيث إن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الأسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه “النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الأموال والمجهودات التي تكتسب أثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.
رغم كون الأصل أن يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علماً أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة، وإنما إجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.
النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها ويمكن أن يقترح نص مادة كالتالى “النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها نص المادة: “الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها”.
النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
الاستهداء ببعض الأحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة
تقدير نسبة محددة قانوناً من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها.
زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنوياً دون الحاجة إلى حكم جديد.
إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الامتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.
إلغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور أى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس، مثل الإشارة إلى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الإجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي.
تنظيم النسب وكافة أحكامه في نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.
إنشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الأحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الأسر المتنازعة وإنشاء نظام قاض للإشرف على التنفيذ على نحو ماهو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والأماكن وقبول الأعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى إعدادها مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
يجب النص على أن تكون سلطة الولي فى طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم فى سن ما بين 18 إلى 21 سنة سيان ذكراً كان أو أنثى إذ إن معيار الكفاءة يسرى على الرجل والمرأة على حد سواء؛ حيث إن ذات الأسباب يمكن أن تنطبق على أيهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.
التأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً من أسباب سقوط النفقة؛ حيث يمكن أن يكون النص المقترح كالتالى: “خروج الزوجة للعمل حق أصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سبباً من أسباب سقوط النفقة المقررة قانوناً”.
التمسك بعدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.
إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل كل انواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج أو المطلق.
تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.
تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.
اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها أو بانقضاء أجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر.
الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقًا بائنًا وليس فسخًا لعقد الزواج.
مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الأرمل والأرملة، وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الأم من آخر – ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها – ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة فى هذه الأحوال.
لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد إلا بموافقة موثقة من والديه، فإن تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
الضمانات والمعايير منها:
1- الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية.
2- عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين.
3- ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير الحاضن وتحديد محل إقامة معلوم وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون.
4- السفر وعدم تغيير أسماء الاطفال إلا بموافقة الطرفين أو في وجود اتفاق موثق.
5- تنفيذ الأحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير.
6- مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة.
7- خلو من السوابق والأحكام الجنائية ضد الطرف غير الحاضن.
8- عدم معاملة الأم والأبناء بسوء في وقت حال أو سابق.
9- خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن.
10- دور خبراء علم النفس والاجتماع والاعتداد بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم.
اقرأ أيضاً
كيف تحصل على خدمات مراكز خدمة المرأة العاملة ومشروعات تنمية المرأة